غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص467
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب قسم الغنيمة
وخصت بها هذه الأمة، وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مما أخذ فدية أو هدية للأمير أو بعض قواده أو الغانمين بدار حرب وبدارنا، فلمهدى له.
ويملك أهل حرب ما لنا بقهر، قال الشيخ ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى، ولو اعتقدوا تحريمه أو شرد أو أبق.
ويتجه: ولو قنا مسلما.
أو ألقته ريح إليهم أو أم ولد، وينفسخ به نكاح أمة ولو بقي مال مسلم معهم أحوالا، فلا زكاة فيه، أو كان عبدا فأعتقه سيده لم يعتق أو كانت أمة فله وطء باقية، أو أسلم من بيده أو جاءنا بأمان فلا يؤخذ منه ولا يملكون وقفا.
ولا يضمن ما استولوا عليه مطلقا ويعمل بوسم على حبيس: كقول مأسور هو ملك فلان، ويرد له ولا حرا ولو ذميا، ويلزم فداؤه كمسلم، ولا فداء بخيل ولا سلاح ولا بمكاتب وأم ولد، ولمشتر أسيرا رجوع بثمنه بنية، ويقبل قول أسير في قدره وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد مجانا ولو بسرقة فلربه أخذه مجانا.
ولا تصح قسمته مع العلم بربه وبشراء أو بعد قسمة غنيمة فهو أحق به بثمنه ولو باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه آخذه أو من انتقل إليه