غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص471
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
حمله، وترك فلم يشتر، ولإمام أخذه لنفسه، وإحراقه.
ويتجه: إن كان بدار حرب.
وإلا حرم، ويصح تفضيل بعض الغانمين لمعنى (¬1) فيه، ويخص بكلاب من شاء، وإن رغب فيها عدد وأمكن قسمتها، قسمت عددا من غير تقويم، فإن تعذر أو تنازعوا (¬2) في جيد أقرع، ويكسر صليب ويقتل خنزير ويصب خمر، ولا يكسر إناء به نفع.
ويتجه: غير نقد.
ولا تصح إجارة لجهاد (¬3)، فيسهم له كأجير خدمة، وتصح لحفظ ونحوه، ولا يسقط سهمه، ومن مات بعد تقضي الحرب فسهمه لوارثه، أو أسر فله، ومن وطئ جارية منها وله فيها حق أو لولده أدب، ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها إلا أن تلد منه، فقيمتها، وتصير أم ولده وولده حر، وإن أعتق قنا أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه والباقي كعتقه شقصا، لا أسيرا قبل حكم برقه.
والغال، وهو: من كتم ما غنم، أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله، لا ما حدث، ما لم يخرج عن ملكه إذا كان حيا حرا مكلفا ملتزما ولو أنثى، وذميا لا معاهدا ومستأمنا، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وآلته ونفقة وكتب علم