شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص472

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وثيابه التي عليه، والكل له، ويعزر ولا ينفى، ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب بعد قسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته عن مستحقيه.

ويتجه: مع تعذر دفع لهم (¬1).

وليس بغال من سرق من الغنيمة، أو ستر على غال، أو أخذ منه ما أهدي له منها، وإن أتلف عبد ما غله ففي رقبته، ويثبت حكم غلول بإقرار أو شهادة عدلين ذكرين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية