شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص486

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

شرط، وإن شرطت مطلقة ففي الشرح والفروع صح، وتكون مدتها يوما وليلة.

وللمسلمين نزول بكنائس وبيع فإن لم يجدوا، ففي الأفنية وفضول المنازل، لا تحويل صاحب منزل، ومن امتنع مما يجب عليه أجبر ولو بقتال، فإن قاتلوا انتقض عهدهم، وإذا تولى إمام (¬1) فعرف ما عليهم أو قامت به بينة، أو ظهر أقرهم عليه، وإلا رجع لقولهم إن ساغ، وله تحليفهم مع تهمة، فإن بان نقص أخذه، وإن قال بعضهم دينار، وبعضهم دينارين، أخذ كل بما يقر به.

وإذا عقد إمام الذمة، كتب أسماء أهلها وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفا مسلما يكشف حال من تغير حاله ببلوغ ونحوه، أو نقض العهد أو خرق شيئا من الأحكام، ومن أخذت منه جزية كتب له براءة، لتكون له حجة إذا احتاج إليها.

فرع: ما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم لا يصح، قال ابن شريح: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية