غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص485
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ومن صار أهلا بأثناء حول، أخذ منه بقسطه بالعقد الأول، ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم يؤخذ.
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، لا إن مات أو جن أو عمي (¬1) ونحوه، وتؤخذ من تركة ميت، ومال حي، وفي أثنائه تسقط، ومتى بذلوا ما عليهم لزم قبوله، ولا تتعين من ذهب وفضة, بل كل الأمتعة بالقيمة.
ويجوز أخذ (¬2) ثمن خمر وخنزير تولوا بيعهما وقبضوه، وتؤخذ عند انقضاء كل سنة، فإن انقضت سنون استوفيت كلها مفرقة، ولا يتداخل صغار، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم والآخذ جالس، ولا يقبل إرسالها.
وليس لمسلم توكيل في أدائها ولا ضمانها، ولا أن يحيل من هي عليه بها، ولا يعذبون في أخذها، ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق، ويصح أن (¬3) يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودوابهم، وأن يكتفى بها عن الجزية، ويعتبر بيان قدرها وأيامها، وعدد من يضيف من رجال وفرسان، كفي كل سنة مائة يوم، كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا، وللفرس من الشعير كذا، ومن التبن كذا (¬4)، ويبين المنزل وما على غني وفقير، ولا تجب بلا