غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص488
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وأدب ونحو وصرف، ويلزمهم تمييز عنا بقبورهم وكره جلوس بها وبحلاهم، بحذف مقدم شعور رءوسهم لا كعادة الأشراف، وأن لا يفرقوا شعورهم وبكناهم وألقابهم، فيمنعون من نحو: أبي القاسم، وأبي عبد الله وأبي محمد، وأبي الحسن وأبي بكر وعز الدين ونحوه ولا (¬1) يمنعون مطلق الكنى وبركوبهم عرضا، رجلاه لجانب وظهره لآخر بإكاف، وهو: البرذعة على غير خيل وبلباس عسلي ليهود، وأدكن (¬2) وهو الفاختي للنصارى، وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم وزنار، وهو خيط غليظ فوق ثياب نصراني، وتحت ثياب نصرانية (¬3) ويغاير نساء كل بين لوني خف أو لدخول حمامنا جلجل أو خاتم رصاص، ونحوه برقابهم، ويكتفى بتمييزهم بالعمائم كعمامة زرقاء ونحوها، ولو أرادوا العدول عن ذلك منعوا.
وقد مر يكره تشبه بهم، ولا يحرم (¬4) خلافا له هنا.
فصل
ويحرم قيام لهم ولمبتدع يجب هجره، وتصديرهم بمجالس، وبداءتهم بسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت، أو أنت أو حالك خلافا للشيخ، وينوي مسلم معهم بسلام، ويضطرون لأضيق طريق، ولا يوقرون كمسلم، ويجوز أطال الله بقاءك، مع أن أحمد كره الدعاء