غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص497
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ثمنه عادة، وأخذه عقبه، وفي المبدع: ظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا.
ويتجه: هذا في يسير.
ويعتبر في معاطاة معاقبة القبض أو الإقباض، وكذا هبة وهدية وصدقة.
ويتجه: هذا لصحة (¬1) البيع إذن، وإلا؛ فيصح بقبض متأخر وإن تراخى.
ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا، ولو بلا إذن، خلافا له، وقال أحمد مرة: لا أدري.
* * *