شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص497

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ثمنه عادة، وأخذه عقبه، وفي المبدع: ظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا.

ويتجه: هذا في يسير.

ويعتبر في معاطاة معاقبة القبض أو الإقباض، وكذا هبة وهدية وصدقة.

ويتجه: هذا لصحة (¬1) البيع إذن، وإلا؛ فيصح بقبض متأخر وإن تراخى.

ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا، ولو بلا إذن، خلافا له، وقال أحمد مرة: لا أدري.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية