غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص498
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وشروطه سبعة: الرضا إلا من مكره بحق؛ كراهن ومحتكر ومدين ممتنع.
الثاني: الرشد إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي، ويحرم بلا مصلحة.
ويتجه: ويضمن.
أو لقن (¬1) سيده، ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن.
ويتجه احتمال: لكن يتصرف فيها إذا بلغ لرضا ربها بذلك.
واختار الموفق وجمع صحته من مميز (¬2) كعبد، ولا يصح تصرف قن في ذمته كسفيه، وتقبل هدية من مميز أرسل بها، كإذنه في دخول منزل، قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه.
الثالث: كون مبيع مالا، وهو ما يباح نفعه مطلقا، بخلاف جلد ميتة دبغ، واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار، ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته فيها إذا شوهد داخلا إليها، وشرط معرفته بفتح رأسها (¬3)، وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة، ويدخل العسل تبعا،