غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص500
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ثمنه، ويجوز في فكاك مسلم ويعلم كافر بنجاسته، ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، ولا ترياق فيه لحوم حيات ولا سموم قاتلة؛ كسم الأفاعي، فأما ما كان من نبات فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله؛ فكذلك وإلا جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر فقط خلافا له، وإن ملكه بإرث أو غيره.
ويتجه: كفسخ (¬1) واستيلاء حربي.
ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته ويأتي رهنه.
ويتجه احتمال: وكذا في سائر عقود كمهر وخلع وأجرة.
ولا يكره شراؤه إستنقاذا، أو إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة ووقفه وهبته، ووصية به، ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها وآلة لهو ليكسرها.
الرابع: أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، بخلاف نحو مكيل قبل قبض، ولو أسيرا أو مأذونا له فيه من مالك وشارع وقت عقد، ولو لم يعلم، فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان ملكه صح، فلا يصح تصرف فضولي مطلقا، ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته أو بنقد حاضر، ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشتري له ملكه من حين شراء وإلا وقع لمشتر ولزمه، وليس له تصرف فيه قبل، وإن حكم