غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص499
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
لا ما كان مستورا بأقراصه، ولا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر خلافا لجمع، وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا، وكره فعل ذلك به؛ كديدان وسباع بهائم وطير لقصد صوته، وإن (¬1) كره حبسه لذلك لكونه من البطر والأشر ويعد سفها، أو تصلح (¬2) لصيد وولدها وفرخها وبيضها، إلا الكلب، وبقية حشرات؛ كعقرب وفأر وسباع وجوارح لا تصلح، كنمر وذئب ونسر وغراب، ومن قتل كلبا معلما أساء لفعله محرما ولا غرم، وحرم اقتناء غير معلم -ولو لحفظ بيوت- خلافا لجمع، غير كلب ماشية وصيد وحرث، ويجوز تربية جرو صغير لذلك، ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به، ويجوز إهداء كلب مباح والإثابة عليه، وكقرد لحفظ لا للعب، وكره أحمد: بيعه وشراءه، ويحرم اقتناؤه للعب، وكعلق لمص دم ولبن آدمية لا رجل، ويكره، وقن مرتد، ومريض ولو ميؤسا منه، وجان وقاتل في محاربة، وأمة لمن به عيب يفسخ به نكاح، وفي تحريم وطئها وجهان، أولاهما: ليس لها متعه، وبه قال الشافعية حكاه ابن العماد.
ويتجه: بل تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن الإيذاء حرام.
لا ميتة، ولو طاهرة، غير نحو سمك وجراد ولا سرجين نجس.
ويتجه: ومتنحس.
ولا دهن نجس أو متنجس ولو لكافر، لأنه إذا حرم شيء حرم