شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص502

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ماء عد كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار فقط كقار، وملح، ونفط، ولا نابت من كلأ وشوك، ونحوه، ما لم يحزه ولو بمصانع معدة، فلا يدخل في بيع أرض ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، وحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر، وحرم متع مستأذن إذن.

ويتجه: يدخل (¬1) قهرا.

وطلول يجني نخل منها ككلأ (¬2) وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لكن لا شيء على رب نخل غيره.

فرع: تصح بيع دار تستحق معتدة لوفاة سكناها وهي حامل، خلافا للموفق.

الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف وحيوان، ودين لغير مدين، ولا آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر يصعب أخذه أو في الهواء وألف الرجوع، إلا بمغلق ولو طال زمن تحصيلهما، ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه، وله الفسخ إن عجز.

السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، كأحد وجهي ثوب غير منقوش، ووجه رقيق، وظاهر صبرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية