غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص503
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
متساوية الأجزاء من حب وثمر، وما في ظروف من جنس متساوي فلا يصح إن سبقت رؤيته العقد بزمن يتغير فيه مبيع ولو شكا، ولا إن أراه صاعا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، وهو بيع الإنموذج، ولا إن قال هذا البغل فبان فرسا، أو الزيت فبان شيرجا، أو الثوب القطن فبان كتانا، ونحوه.
وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح سلم فيه بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو مذوق كتوكيله (¬1) ثم، وإن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته يسير متغيرا فلمشتر الفسخ، ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا إن استعمله (¬2) بطريق رد؛ كركوب دابة وحلب شاة وطحن رحى؛ للاختبار وإن أسقط حقه من رد فلا أرش، ولا يصح بيع حمل ببطن، وهو بيع المضامين، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر إلا تبعا، كبعتك هذه البهيمة وحملها، والأرض وما فيها من بذر، ولا عسب فحل، ونتاج نتاج، أو ما تحمل هذه الشجرة أو الدابة، ولا مسك في فأر ولفت أو بصل ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، فإن أحضر اللحمة وباعها معه وشرط على بائع نسجه صح.
ولا بيع عطاء قبل قبضه أو رقعة به، ولا معدن وحجارته وسلف فيه ولا ملامسه، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا، ولا منابذة كمتى أو إن نبذت؛ هذا أو أي