شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص504

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ثوب نبذته فلك بكذا، ولا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع (¬1) وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم، ولا الجميع إلا (¬2) غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم؛ لأنه بمنزلة بعتك تسعة أعشاره بعشرة، ولا كلما أخذت قفيزا فعليك درهم، أو أوقدت من الدهن رطلا فعليك درهم خلافا للشيخ، وصح كلما أعتقت عبدا فعلي ثمنه، وبيع ما شوهد من نحو جيوان وثياب، وإن جهلا عدده وحامل بحر وحيوان مذبوح ولحمه في جلده وجلده، وحده وما مأكوله في جوفه، كرمان وبيض وباقلاء وجوز (¬3) ونحوه في قشريه وطلع قبل تشققه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، ويبطل بيع باستثنائه (¬4)، ويصح بيع تبن قبل تصفية حب وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها، وزادت عليه وإلا فلا، كصبرة بقال بجميع ما بيع به وشعير مختلف أو صاف، ورطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين ولو فرق قفزانا (¬5) وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وصبرة؛ جزافا مع جهلهما أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم، ويصح ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ كتدليس بجعل جيد فوق وعكسه أو فوق

الصفحة السابقة الصفحة التالية