غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص507
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ورهن بلا إذن مرتهن، وماء وسترة لمصل عادم غيرهما وقن مسلم (¬1) ومصحف لكافر، ولا بعد نداء جمعة وضيق مكتوبة، وسيأتي كثير من ذلك.
التاسع: أن لا يكون موقتا، ولا معلقا بغير مشيئة الله تعالى كبعتكه (¬2) سنة أو بعت أو اشتريت إن رضي زيد ويأتي.
* * *