غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص508
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولا يصح بيع من صبرة، أو ثوب، أو قطيع كل قفيز، أو ذراع، أو شاة بدرهم، ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم أو عشرة أقفزة من هذه الصبرة، كل قفيز بدينار إن زادت عليها، أو بعتك (¬1) هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك، قفيزا؛ لم يصح، وعلى أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه صفة يعلم بها، صح كل (¬2) قفيز بدرهم، ولم يبين قدر قفزانها على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو وصفه صفة يعلم بها، لم يصح (¬3)، فإن بين قدرها صح، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة، كل رطل بكذا علما مبلغ كل منهما أو لا ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه، أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف، ومن اشترى نحو زيت في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه، وله الخيار ولم يلزمه بدل الربا.
* * *