شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص509

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل في تفريق الصفقة

وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح، في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بكذا، ومن باع جميع ما يملك بعضه؛ صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه تفريق، وإن تلف أحد ما يضمن قبل قبضه، فقال القاضي: لمشتر الخيار بين إمساك باق بحصته وبين فسخ، ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه أو مع حر، أو خلا مع خمر، أو طاهرا مع متنجس؛ صح في قنه وفي خل وطاهر (¬1) بقسطه، ويقدر خمر خلا، وحر قنا، ولمشتر لم يعلم الخيار بين إمساك بقسط (¬2)، ورد.

ويتجه: ومع العلم فالبيع باطل.

خلافا له، كما لو باعه شاة وكلبا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر كما مر (¬3)، ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين، لا مشاعين، بل لكل واحد عبد (¬4)، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما (¬5) بثمن واحد، صح وقسط على قيمتهما، فلو بيعا بمائة ثم

الصفحة السابقة الصفحة التالية