شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص518

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: لكن يرد بعينه إن بقي، وإلا فقيمته، ولا أجرة لاستعماله، ويحتمل ما لم يفرقه تفريق تمليك، فقيمته لا غير. (¬1)

ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين، وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته لمضطرين، ويأتي آخر الأطعمة، ومن تحجر (¬2) مكانا مباحا ليبيع ويشتري أو يزن (¬3) فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ومحتاج لنقد وجالس على طريق؛ ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ.

ويتجه: هذا إن لزمت المعاوضة بثمن المثل.

وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية