شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص519

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الشروط في البيع

وشبهه كنكاح وشركة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتعتبر هنا مقارنة شرط لعقد (¬1)، وفي الفروع: ويتوجه كنكاح.

ويتجه احتمال (¬2): وكعقد زمن الخيارين.

وصحيحه أنواع ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم ولا أثر لهذا.

الشرط الثاني: من مصلحته كتأجيل ثمن أو بعضه أو رهن ولو المبيع أو ضمين به معينين أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا -أي كثيرة لبن- أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطير مصوتا أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو يصيح عند صباح أو مساء.

فهذه شروط لازمة فإن وجدت وإلا ثبت الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد، تعين أرش، فإن اختلفا في الشرط وعدمه فقول منكره، وفي بكارة ولو بعد وطء فقول مشتر، وقبله ترى للنساء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية