غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص522
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وفاسده أنواع مبطل للبيع، كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ومثله إشتريته بمائة على أن ترهن (¬1) كذا بها وبالمائة التي لك، أو بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا.
ويتجه: أو بعشرة دنانير، يعدل كل (¬2) دينار عشرة دراهم.
قال أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني إبنتك، أو على أن أزوجك إبنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو حصتي.
الثاني: فاسد غير مفسد للبيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو متى نفق (¬3) وإلا رده، أو لا يقفه (¬4) أو لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يقعل ذلك إلا شرط عتق؛ فيلزم ويخبر مشتر عليه إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ في الكل ولو عالما بفساد شرط، ويرد ثمن ومثمن لم يفت،