شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص523

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وإلا فأرش نقص ثمن البائع (¬1) أو استرجاع زيادته لمشتر لفوات غرض.

ويتجه: وكذا كل شرط فسد كشرط لبن مبيع مدة ونفع غير معلوم.

وبعني هذا على أن أقضيك دينك منه، فباعه صح بيع لا شرط، واقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا صح قضاء فقط، واقضني أجود مما لي عليك، على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كبعتك أو إشتريت إن (¬2) جئتني أو رضي زيد أو جاء كذا، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.

ويتجه: ولو للشك وإن إجارة كبيع.

ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله.

ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر.

ويتجه: هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر، وأنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ.

ويأتي، لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله (¬3)، وإن بعتك فأنت

الصفحة السابقة الصفحة التالية