غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص524
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
حر، وقال آخر: إن إشتريته فحر، فباعه عتق على بائع بتمام قبول ولم ينتقل ملك، وكذا لو قاله (¬1) بائع فقط أو مشتر فقط، وعند الشيخ إن قصد بالتعليق اليمين أجزأه كفارة يمين.
* * *