شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص527

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الخيار

اسم مصدر إختار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، وأقسامه ثمانية (¬1):

أحدهما: خيار مجلس: ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرفي عقد وشراء من يعتق عليه بنسب أو قول أو إعتراف بحريته قبل شرائه أو تبايعا على أن لا خيار، وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة وكذا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم وربوي بربوي لا في حوالة ووقف، وإقالة، وأخذ بشفعة، ونكاح، وخلع وإبراء، وعتق، وضمان، وتلزم في الحال وقرض، ورهن، وهبة بعد (¬2) قبض، ولا في مساقاة، ومزارعة، وجعالة، ووكالة، وشركة، ومضاربة، وعارية، ووديعة، وسبق؛ بل هي عقود جائزة، لكل فسخها متى شاء، ويبقى خيار مجلس ولو أقاما سنة إلى أن يتفرقا بأبدانهما إختيارا (¬3) ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو حمل إلا أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك، فإن أكره أحدهما؛ بقي خياره فقط، وإن أسقطاه بعد عقد سقط كقول كل إخترت إمضاء العقد، أو إلتزامه، أو إبطال الخيار، ونحوه، وإن أسقطه أحدهما أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية