شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص528

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

قال لصاحبه: إختر؛ سقط وبقي خيار صاحبه (¬1)، وتحرم فرقة خشية إستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا بجنونه.

ويتجه: أو إغمائه خلافا له (¬2).

وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه.

ويتجه: إلا في جنون مطبق.

ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، فإن لم تفهم أو جن، أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع، فبفضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وبسفينة كبيرة بصعود أحدهما لأعلاها أو نزوله لأسفلها، وبصغيرة بخروج أحدهما منها وبمشي، وفي (¬3) دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت أو من مجلس لآخر، وفي صغيرة، بصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها، ولا يحصل ببناء حائط بينهما ولا إن ناما أو مشيا جميعا.

ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة، فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداة من بعد فبمفارقة أحدهما مكانه بحيث لو كان معه عد تفرقا، وأنه يصدق منكر عدم تفرق بيمينه، وكذا لو ادعى بعد تفرق الفسخ قبله، وأنه لو اتفقا على عدم تفرق؛ فدعوى الفسخ فسخ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية