غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص533
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ.
ويتجه: هذا إن زايد ليغر، فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحريم.
ولا أرش في غبن مع إمساك، لكن قال ابن رجب: يحط من الثمن ما غبن به، المنقح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. انتهى.
ومن قال عند العقد لا خلابة -أي: لا خديعة-؛ فله الخيار إذا خلب (¬1).
ويتجه: ولو يسيرا، وإلا فهو ثابت ولو لم يقل (¬2).
وخيار غبن متراخ كعيب، ولا يمنع الفسخ تعيبه، وعلى مشتر الأرش ولا تلفه، وعليه قيمته (¬3) وللإمام.
ويتجه: أو نائبه.
جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة.
ويتجه: وصلح وهبة بمعناه.
وتبطل قسمة بغبن فاحش لا نكاح.