شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص533

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ.

ويتجه: هذا إن زايد ليغر، فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحريم.

ولا أرش في غبن مع إمساك، لكن قال ابن رجب: يحط من الثمن ما غبن به، المنقح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. انتهى.

ومن قال عند العقد لا خلابة -أي: لا خديعة-؛ فله الخيار إذا خلب (¬1).

ويتجه: ولو يسيرا، وإلا فهو ثابت ولو لم يقل (¬2).

وخيار غبن متراخ كعيب، ولا يمنع الفسخ تعيبه، وعلى مشتر الأرش ولا تلفه، وعليه قيمته (¬3) وللإمام.

ويتجه: أو نائبه.

جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة.

ويتجه: وصلح وهبة بمعناه.

وتبطل قسمة بغبن فاحش لا نكاح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية