غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص534
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: وخلع، وبقية عقود.
فإن فسخ في أثناء إجارة؛ ارتفع العقد من أصله.
ويتجه: وكذا بيع فيرد نماء (¬1).
وأخذ القسط من أجرة مثل لا مسمى ورجع مغبون بما زاد، وبفسخ بعيب يؤخذ القسط من المسمى، ويرجع بأرش عيب.
الرابع: خيار تدليس: بما يزيد به الثمن.
ويتجه: أو الأجرة.
كتصرية لبن بضرع وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء رحى، وإرساله عند عرض، وتحسين وجه صبرة أو ثوب، ويحرم ذلك؛ ككتم عيب، فيجب بيانه على عالم به، ولمشتر لم يعلم خيار رد ولو حصل تدليس بلا قصد؛ كحمرة وجه جارية بخجل أو تعب، ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد، ولا بعلف نحو شاة ليظن أنها حامل، أو كانت كبيرة ضرع خلقة، وظنها كثيرة لبن، أو تصرف في مبيع بعد علمه بتدليس، ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ علم، بين إمساك بلا أرش ورده مع صاع تمر سليم، إن حلبها ولو زاد عليها قيمة، ويتعدد صاع بتعدد مصراة، فإن عدم تمر فقيمته موضع عقد، واختار الشيخ: يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته وفاقا لمالك، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، فإن تغير بحموضة؛ لم