غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص535
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
يلزم البائع قبوله، وإن رضي مصراة ثم ردت بعيب لزم التمر عوض اللبن، وخيار غيرهما على التراخي كمعيب، وإن صار لبنها عادة؛ سقط الرد؛ كعيب زال، وأمة مزوجة بانت، وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب؛ رده أو مثله إن عدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجانا، المنقح: بل بقيمة ما تلف من اللبن.
ويتجه: غير أتان.
الخامس: خيار عيب: وما بمعناه وهو نقص عين مبيعة (¬1)؛ كحصاء ولو زاد قيمته أو نقص قيمته عرفا، كمرض وبخر وحول وحوص (¬2)، وسبل وهو زيادة أجفان ولحظ: غلظ جفن أسفل، وقيل ميل أحد الحدقتين للأخرى في نظرها، وميل: كون إحدى الخدين مائلا إلى الآخر، وصدر: ميل عنق، وزور: ميل منكب وظفر وكثرة كذب وإهمال أدب بموضعه، ولعله في غير جلب، وصغير وخرس، وكلف وطرش، وقرع وخنوثة وتخنث وتحريم عام كمجوسية، لا نحو رضاع، وعفل وقرن وفتق ورتق واستحاضة، وجنون، وسعال، وبحة، وحمل أمة دون بهيمة، إن لم يضر بلحم (¬3)، وتزوجها ودين برقبة قن والسيد معسر وقود وآثار قروح ووسخ يركب أصول أسنان وثلوم فيها، ووسم وشامات ومحاجم بغير موضعها، وشرط يشين