غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص542
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بقسطه، لا إن نقص بتفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرم كأخوين فيردهما (¬1) أو الأرش، ومثله جان له ولد، فيباعان، وقيمة ولد لمولاه، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، لكن يرده فورا، فإن قصر في رده ضمن.
* * *