شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص543

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال: كخرق (¬1)، ولا بينة، فقول منتقل إليه بيمينه على البت، إن لم يخرج عن يده، وإلا فعلى نفي العلم، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري قبل بلا يمين، ويقبل قول بائع (¬2) معين أنه ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر كقابض ثابت في الذمة من ثمن.

ويتجه: ومثمن.

وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه.

ويتجه: كل عوض معين قبض كمبيع.

ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر، كخيار شرط خلافا له هنا.

ويأتي في الوكالة.

ومن باع قنا تلزمه عقوبة من نحو قصاص لمن يعلم ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش: وهو ما بين قيمته جانيا وسليما، وبعد قطع ولا تدليس، فكما لو عاب عنده.

ويتجه: وأرشه ما بين كونه مقطوعا بالفعل، ومستحقا للقطع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية