غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص544
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وإن لزمه مال قبل بيعه والسيد معسر قدم به حق مجني عليه، ولمشتر الخيار وإن كان موسرا، تعلق الأقل من أرش، وقيمة بذمته ولا خيار لمشتر.
فرع: من اشترى متاعا، فوجده خيرا مما اشترى، فعليه رده لبائعه الجاهل كما له رده لو وجده أردأ.
السادس: خيار في البيع (¬1): بتخبير الثمن وبيع المساومة أسهل منه نصا، ويثبت في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته أو برقمه ويعلمانه، وفي شركة: وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو ربعه، أو أشركتك فقط، ينصرف لنصفه، فإن قاله لآخر عالم بشركة الأول، فله نصف نصيبه، وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال أشركاني فأشركاه معا، أخذ ثلثه، وفرادى فله (¬2) نصف ما لكل، ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض، ولم يصح فيما لم يقبض، وإن باعه كله، أو من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض، وفي مرابحة: وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، ولا كراهة، وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره، كده يازده أو ده دوازده، وفي مواضعة: وهي بيع (¬3) بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مائة وباعه به، ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، وقع بتسعين، وعشرة