شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص96

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

صح غسل فقط، وكذا قراءة (¬1) أو لبث بمسجد.

وسن لكل من جنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما، غسل فرجه، ووضوؤه (¬2) لنوم وكذا كافر أسلم، وكره تركه لجنب لنوم فقط ولمعاودة وطء، وغسل أفضل ولأكل وشرب ولا يضر نقضه بعد.

فصل

يكره بناء حمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه، وكسب بلان، ومزين، قال أحمد في الذي يبني حماما للنساء: ليس بعدل.

وتكره قراءة وسلام فيه ورده لا ذكر، وسطحه ونحوه كهو، ودخوله لرجل بسترة مع أمن وقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم حرم.

ويتجه: وكذا تفصيل تفرج (¬3).

ويحرم على أنثى مطلقا لا لعذر مرض (¬4) أو خوف ضرر أو حيض أو نفاس أو جنابة (¬5) في حمام دارها.

ومن آداب حمام: تقديم يسرى في دخوله ومغتسل، ويمنى

الصفحة السابقة الصفحة التالية