شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص95

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بماء خالص.

ويسن توضؤ بمد، وزنته: مائة وواحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالا ورطل وثلث عراقي، ورطل وسبع وثلث سبع رطل مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وستة أسباع بالحلبي، وأوقيتان وأربعه أسباع بالقدسي.

واغتسال بصاع، وزنته: ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، وهي: أربعمائة وثمانون مثقالا، وخمسة أرطال وثلث عراقية ببر رزين، وأربعة وخمسة أسباع وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع حلبية، وعشر أواق وسبعان قدسية، وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرهما.

ولا يكره إسباغ بدون ما ذكر، أو يغتسل أو يتوضأ (¬1) مع نحو امرأته من إناء واحد، وكره إسراف ولو على نهر جار، واغتسال عريانا بلا عذر وداخل ماء كثير، ويرتفع حدث قبل انفصاله عنه.

فصل

ومن نوى بغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، كطواف أجزأ عنهما وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره، أو ما يباح بأحدهما لم يرتفعا بل ما نواه، فمن نوت حل وطء

الصفحة السابقة الصفحة التالية