غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص548
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
التاسع: خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد: على ما مر (¬1) ولفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع كما يأتي، وبظهور عسر مشتر -ولو ببعض الثمن- هرب أو لا أو حجر عليه لفلس أو غيب ماله ببعيد، ولا فسخ بكون مشتر موسرا مماطلا، وقال الشيخ: له الفسخ ولا بهربه، ويوفي حاكم الثمن من ماله إن وجد وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه.
* * *