شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص549

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن.

ويتجه: أو جنسه.

أخذ بيمين مدعي نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط.

ويتجه: وإلا تحالفا، وتفاسخا لعدم ظاهر واحتمل مع تفاوت الثمنين قيمة، أن يكون من الاختلاف في القدر.

وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو أجل في غير سلم وإقرار أو رهن، أو قدرهما أو ضمين فقول منكره بيمينه كمنكر مفسد من نحو إكراه أو جنون، ولو عهد له حالة جنون، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، وبائع الصغر، وإن اختلفا في قدر مبيع، فقول بائع.

ويتجه: إن لم يكذبه الحس.

وكذا في عينه، فإن أقام كل بينة بدعواه، ثبت العقدان (¬1)، لعدم تنافيهما وكذا حكم إجارة فإن تشاحا في أيهما يسلم قبل، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر.

ويتجه: منه جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح

الصفحة السابقة الصفحة التالية