شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص553

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: في تلفه بآفة أو آدمي ما مر، خلافا للمنتهى في إطلاقه.

وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وكبيع ما ملك من نحو مكيل بعقد إجارة، وعوض صلح وهبة وقسمة، بمعنى بيع في انفساخ بتلفه وصحة تصرف ومتعه، وكذا في غير (¬1) انفساخ ما ملك بعوض عتق، وصداق، وخلع، وطلاق، وأرش جناية، وقيمة متلف، وصلح عن دم عمد، ويجب بتلفه مثله أو قيمته، ولو تعين ملكه في شيء ملكه بلا عوض، كموروث، ووصية، وغنيمة، وصدقة، فله التصرف فيه قبل قبضه كوديعة، وعارية، ومال شركة، لا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم، وربوي.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية