شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص552

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وبإتلاف مشتر أو تعييبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، ويطالب متلفه بمثل مثلي وقيمة (¬1) متقوم، وبنقص مع تعيب، وشاة بيعت بشعير أكلته قبل قبضه، وليست بيد أحد كآفة سماوية، وإلا فيضمن من هي بيده على ما مر (¬2)، ولو بيع أو أخذ بشفعة ما اشتري بكيل (¬3) ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، فيغرم مشتريه لبائع قيمة المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل (¬4) الطعام أو نحوه، وما عدا ذلك كعبد وصبرة، يصح التصرف فيه مطلقا بمجرد عقد قبل قبضه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يتصرف فيه مطلقا.

ويتجه: لكن يصح عتقه واحتمل لا نحو صداق. (¬5)

ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع من قبضه.

ويتجه: بغير حق، بخلاف نحو (¬6) رهنه على ثمنه، وظهور عسر مشتر.

أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة، فمن ضمان بائع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية