شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص557

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الربا والصرف

الربا من الكبائر: وهو تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها، فيحرم ربا فضل في كل مكيل (¬1) أو موزون بجنسه ولو غير مطعوم، أو قل كتمرة بتمرة، وما دون الأرزة من نقد لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفا، لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس أو حديد وقطن ونحوه، فمصنوع (¬2) من نقد يباع بمثله وزنا لا قيمة، خلافا للشيخ، ولا في فلوس عددا -ولو نافقة- حيث لا نساء، ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلهما وتساويهما وخلوهما عن مخالف لهما، لكن لا يضر يسير نحو حبات شعير بحنطة أو لا، وتبايعاهما (¬3) مثلا بمثل، فكيلتا فكانتا سواء، وحب جيد خفيف لا بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم مساواته له في معياره الشرعي، ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا، وبيع لحم بمثله من مثله (¬4) إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، وعسل بمثله إذا صفي، وفرع معه غيره لمصلحته بنوعه (¬5)، كجبن بجبن متماثلا، وبغير نوعه، كزبد بمخيض، ولو

الصفحة السابقة الصفحة التالية