شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص558

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

متفاضلا لا مثل زبد بسمنه لاستخراجه منه، ولا ما معه ما ليس لمصلحته، ككشك بنوعه أو بفرع غيره، ككشك بجبن، ولا بيع فرع بأصله، كأقط أو جبن بلبن، وزيت بزيتون، وشيرج بسمسم.

ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه، والجنس ما شمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والأدقة والأخباز والأدهان واللحم واللبن والجبن والسمن، أجناس باختلاف أصولها، لكن البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، واللحم الأبيض، كسمين الظهر، واللحم الأحمر جنس، ونحو بقر أهلية ووحشية جنسان، والشحم (¬1) والمخ والألية والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس.

فيجوز بيع رطلي لحم بقر برطل شحم منه، ورطل شحم منه برطلي مخ منه، ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا اشتويا نشافا أو رطوبة، لكن لا يضر يسير زيادة أخذ نار من أحدهما أكثر من الآخر، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه، ومنزوع نواه بمثله، ونوى بتمر فيه نوى -ولو متفاضلا- وتمر فيه نوى بمثله لا مع نواه بما مع نواه، ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا خل عنب بخل زبيب بل خل كل منهما بمثله.

ويتجه: ولا خل رطب بخل تمر بل كل منهما بمثله، ولا خل زبيب بخل تمر أو رطب بل خل عنب برطب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية