غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص560
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولا تصح المحاقلة: وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه.
ولا المزابنة: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا: وهي بيع رطب على نخل خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما، ثم مشيا، فسلم الآخر صح، ولا تصح، في بقية الثمار، ولا في خمسة أوسق فأكثر، ولو من عدد في صفقات، ولا يضر تعدد العرايا لبائع، وبطل إن أتمر قبل أخذه، ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه كدينار قراضة، وهي قطع ذهب، أو فضة وصحيح بصحيحين، أو قراضتين أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي، وبرني بإبراهيمي، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، وذات لبن أو صوف (¬1) بمثلها، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش بيقين، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما موه بنقد من نحو دار لا حلي بجنسه، ونحو نخل عليه ثمر بمثله وبتمر، وثمرة كل لبائعه.
ويتجه: إن قصد الثمر أيضا فلا.
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما،