شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص567

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فسخ العقد، ويجوز صرف ومعاملة بمغشوش.

ويتجه: غير جار بين الناس (¬1).

ولو بغير جنسه لمن يعرفه وإلا حرم، والكيميا غش، فتحرم، قال الشيخ: بلا نزاع بين المسلمين، ثبتت على الروباص أو لا، ويقترن بها كثير السيمياء التي هي من السحر، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا، والقول بأن قارون عملها، باطل، ولا يجوز بيع كتب تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها انتهى.

ويتجه: بناء هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة، وإلا فلا، فإن لله خواص وأسرارا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبا خالصا لكنه عزيز.

ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولو لصياغة، وإعطاء سائل إلا (¬2) أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد، وكان إبن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، ولا يحل لقابضها إخراجها في معاملة ولا صدقة، لما فيه من تغرير المسلمين، وكره كتب قرآن عليها ونثرها على الناس، وأول ضرب الدراهم على عهد الحجاج، ولا يجوز للسلطان تحريم النقود (¬3) التي بأيدي الناس، ليفسد ما

الصفحة السابقة الصفحة التالية