غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص568
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال.
* * *