شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص568

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية