غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص570
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب بيع الأصول والثمار
الأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحو معاصر وطواحين، والثمار ما حملته الأشجار، أكل أو لا، فمن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى بدار.
ويتجه: أو جعلها نحو صداق وأجرة.
تناول أرضها، المبدع ما لم تكن وقفا، كسواد العراق، بمعدنها الجامد، ولبائع لم (¬1) يعلم الفسخ وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها، كسلاليم ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة، وأجرنة مبنية وما فيها من شجر وعرش، وهي الظلة أو ما تحمل عليها الكرم، لا كنز وحجر مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر رحى فوقاني، ولا معدن جار، وما نبع ورفوف موضوعة على أوتاد بلا تسمير أو غرز بحائط، وخوابي موضوعة بلا تطيين عليها.
ويتجه: دخول علو بيت بيع لا ما فوقه من مسكن مستقل.
وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لا شجر مقطوع ومقلوع.
ويتجه: وبناء مهدوم ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر