شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص572

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ومن باع أو رهن أو وهب أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أو طلع فحال يراد لتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا، أو عوض خلع فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه، وإن تضرر الأصل ببقائه، أو شرط على بائع انقطع، قطع بخلاف وقف ووصية.

ويتجه: وإقرار.

فتدخل ثمرة فيهما نصا كفسخ لعيب، وإقالة في بيع، ورجوع أب في هبة خلافا له، وكلامه هنا فيه نظر، وكنخل ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل كل عام كالحجاز، وما قبل ذلك فلآخذ، كورق مطلقا قصد كورق التوت أولا (¬1)، ويقبل قؤل معط بيمينه في بدو ذلك حيث احتمل (¬2) وكزرع قطن يحصد كل عام، ويصح شرط معط لنفسه ما لآخذ أو جزءا منه معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو طلع -ولو من نوع- لمعط وغيره لآخذ إلا في شجرة، فالكل لمعط ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، ومن اشترى شجرا ولم يشترط

الصفحة السابقة الصفحة التالية