غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص574
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض.
ويتجه: أو منفعتها فقط.
إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره، فإن استأجر الأصول أو استعادها مشتر بشرط القطع لتنقية لجذاذ، لم يصح، وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاح (¬1) إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال وظاهر المبدع ما لم تبع مع أصل، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله (¬2) ولو بدون أرضه، أو لم (¬3) تبد ثمرته، وإن تلف بجائحة ما بيع لقطة، أو بشرط قطع قبل تمكن أخذه، فمن بائع، وإلا فمشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه، ويصح شرطه على بائع، وإن ترك ما شرط قطعه بطل (¬4).
ويتجه: وما بمعناه بزيادته غير خشب، ويعفى عن يسيرها عرفا كيومين، وإن حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ونحو قثاء أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز فإن علم قدرها