غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص575
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل بيع كتأخير قطع خشب شرط قطعه ويشتركان في زيادة؛ ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا وبشرط تبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك.
ويتجه: إلا مع شرط قطع لغرض وعلى نحو بائع سقيه.
ويتجه: وحراسته إلى أول أخذ. (¬1)
ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى ما لم تبع ثمرة بأصل، وما تلف من ثمرة وزرع ونحو قثاء سوى يسير لا ينضبط بجائحة: وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض بتخلية فعلى بائع، ويوضع من الثمن بقسطه وبتلف كل يبطل العقد ما لم يبع مع أصله.
ويتجه: أو لمالك أصله.
أو يؤخر أخذه عن عادته وإن تعيب بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي ولو كعسكر ولص، خير مشتر بين فسخ وإمضاء (¬2) وطلب متلف.
ويتجه: أنما بمعنى بيع فيما مر كبيع، وكذا غيره لا في فسخ عقد بتلف، ويلزم مثله أو قيمته. (¬3)
وصلاح بعض ثمر شجرة إن بيعت صلاح لجميع نوعها الذي