شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص577

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ويشمل بيع دابة عذارا -وهو اللجام- ومقودا ونعلا، وقن لباسا معتادا، ولا يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ثم إن قصد اشترط له شروط بيع، وله الفسخ بعيب ماله كهو، وإن رد بإقالة أو خيار أو عيب رد ماله وبدل تالف.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية