شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص578

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب السلم

عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد ويصح بلفظه ولفظ سلف وبيع وبما صح به وهو نوع منه فيشترط له شروطه إلا أنه لا يكون إلا في المعدوم وشروطه سبعة:

أحدهما: انضباط صفاته كمكيل وموزون ولو شهدا بشمعه، أو شحما أو لحما (¬1) نيئا -ولو مع عظمه- إن عين موضع قطع؛ كلحم فخذ وجنب، ويعتبر قوله لحم ذكر أو أنثى مع بيان نوع وسمن وهزال خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوف أو راع، وإن كان لحم صيد لم يحتج لذكر علف وخصاء لكن يذكر الآلة أحبولة أو كلبا أو غيرها (¬2)، لأن الأحبولة يوجد فيها الصيد سليما، ونكهة الكلب أطيب من الفهد ويلزم قبول لحم بعظم؛ كنوى بتمر لا قبول رأس وساقين، فإن أسلم في لحم طير؛ لم يحتج لذكر ذكورة وأنوثة، إلا أن يختلف بذلك كلحم دجاج ولا لذكر موضع قطع، إلا أن يكون كبيرا يأخذ منه بعضه، ويذكر في سمك النوع والنهر ونحو سمن وصغر وطري وملح (¬3)، ولا يقبل رأس وذنب، بل ما بينها ولا يصح في لحم طبخ أو شوي ويصح في مذروع ثياب ومعدود حيوان، ولو آدميا لا حاملا أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية