غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص579
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
لبونا أو أمة وولدها ونحو عمتها؛ لندرة جمعهما في الصفة، ولا معدود فواكه؛ كرمان بل المكيل كرطب، والموزون كعنب، ولا بقول وجلود ورءوس وأكارع وبيض وكتب وأواني مختلفة رءوسا وأوساطا؛ كقماقم وأسطال ولا فيما (¬1) لا ينضبط؛ كجوهر وعقيق ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة؛ كمعاجين وندو غالية وقسي وترس ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود؛ كجبن وخبز وخل تمر وسكنجيل وشيرج وفيما يجمع أخلاطا متميزة؛ كثوب نسج من نوعين ونشاب ونبل مريشين، وخفاف ورماح متوزة.
ويتجه احتمال: لا ثياب مخيطة ولا منقوشة.
وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا، لا أثمانا خلافا له وفي عرض بعرض لا إن جرى بينهما ربا كبر بشعير، ونحاس في فلوس، ومن جيء له بعين ما أسلمه عند محله لزم قبوله ما لم يكن حيلة وطء؛ كما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فلم يأت الأجل إلا وهي بصفة مسلم فيه.
الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوع وقدر حب ولون إن اختلف وبلده وحداثته وجودته أو ضدهما، وسن حيوان وذكر أو سمين أو معلوف أو ضدها، وذكر جنس وقدر وجودة ورداءة شرط في كل مسلم فيه فيصف التمر بنوعه؛ كبرني أو معقلي، صغير حب أو كبير، وبلونه إن اختلف كأحمر أو أسود وببلده، كبصري أو كوفي