غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص582
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
طويل شعرة أو قصيرها، وإن شرط فيه منزوع الحب؛ جاز وإن أطلق كان له بحبه؛ كالتمر بنواه ويصف الإبريسم ببلد ولون وغلظ ودقة والصوف ببلد ولون وطويل شعر وقصيره، وخريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى وعليه تسليمه نقيا من شوك وبعر وكذا شعر ووبر ويصف الثياب بنوع كقطن وبلد؛ كبغدادي وبطول وعرض، وصفاقة ورقة، وغلظ ونعومة وخشونة، ولا يذكر الوزن فإن ذكره؛ لم يصح، وإن ذكر الخام أو المقصود؛ فله شرطه ومع الإطلاق فخام، وإن ذكر مغسولا أو لبيسا؛ لم يصح.
وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله؛ صح لا فيما يصبغ بعد نسجه وفي مختلف غزل كقطن وكتان أو إبريسم، وكان الغزل مضبوطا كالسد إبريسم واللحمة كتان أو نحوه صح ويصف الكاغد بطول وعرض، ودقة وغلظ (¬1) واستواء صنعة ويصف نحو نحاس ورصاص بنوع؛ كرصاص قلعي أو أسرب ونعومة وخشونة، ولون إن كان يختلف ويزيد حديد بذكر أو أنثى، فإن الذكر أحد ويصف السيف بنوع حديده، وطوله وعرضه ودقته وغلظه، وبلده وقدمه ماض أو غيره، ويصف قبيعته ويصف خشب بناء بذكر نوع جوز (¬2)، ورطوبة ويبس، وطول ودور أو سمك وعرض، ويلزم دفعه كله كذلك فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا، وإلا لم يلزمه قبوله، وإن ذكر الوزن جاز، وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف، وزاد سهليا أو