غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص583
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
جبليا ويصف حطب وقود بغلظ ويبس ورطوبة، ووزن، وما للنصب بغلظ وضده وسائر ما يحتاج لمعرفته، ويصف نحو نشاب ونبل نوع خشبه، وطول وقصر، ودقة وغلظ، ولون ونصل (¬1) وريش.
ويصف نحو قصاع وأقداح بذكر بنوع خشب وقدر، صغر وكبر، وعمق وضيق، وثخانة ورقة، ويصف حجر رحى بدور وثخانة، وبلد ونوع إن كان يختلف (¬2) وحجر بناء بلون، وقدر ونوع ووزن، ويصف الآجر واللبن بموضع تربة ولون، ودور وثخانة والجص والنورة بلون ووزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا قديما بما يؤثر فيه، ويصف البلور بأوصافه والعنبر بلون ووزن وبلد، وإن شرطه قطعة أو قطعتين جاز وإلا فله إعطاؤه صغارا، ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به، والمسك ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكى، وصمغ الشجر والسكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما (¬3) يختلف به، ولا يصح شرطه أجود أو أزدأ، ولمسلم أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر دفعت لا عوض جودة ولا نقص رداءة وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة.
الثالث: ذكر (¬4) قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف، وعد في معدود، فلا يصح في مكيل وزنا، أو موزون