غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص584
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
كيلا، وعنه يصح اختاره الموفق، وجمع، ولا بنحو ذراع لا عرف له عند العامة، وإن عين فرد مما له عرف كبمكيال فلان صح عقد لا تعيين.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر، وفي الكافي أو نصفه قال بعضهم، وأن تفي به مدته؛ فلا يصح؛ كمائتي سنة وإن أسلم في شيء حالا لم يصح بيعا.
ويتجه: هذا فيما في ذمة.
ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه، وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ أو عيد أو ربيع أو جمادى أو النفر؛ لم يصح غير البيع لعدم تعلقه بالأجل وإن قال محله رجب، أو إليه أو فيه صح وحل بأوله، وإلى أوله أو آخره؛ يحل بأول جزء منهما، ولا يصح يؤديه فيه وإلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها هلالية، ويصح بشهر وعيد روميين إن عرفا؛ كشباط وآذار والنيروز والمهرجان، وإلا فلا كالسعانين وعيد الفطير.
ومن أتي له بماله من سلم أو غيره من الديون قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومع ضرر كفاكهة تتلف وحيوان يحتاج لمؤنة، أو خوف فلا وبعد محله؛ يلزم مطلقا، ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي غير وكيل لم يجبرا، وتملك الفسخ.